الاجتهادات الخاصة 4873

الجهه المختصه في تطبيق قانون العفو هي النيابه العامه والمحاكم وقضاه التحقيق كل ضمن حدود اختصاصه.
قرار رقم * (كتاب 210 تاريخ 25/2/1965).