الاجتهادات الخاصة 4876

في حال نشوء خلاف بين النيابه العامه وأصحاب العلاقه حول تطبيق قوانين العفو العام يصار إلى الاعتراض على قرارات النيابه أمام المحكمه مصدره الحكم موضوع الخلاف.
قرار رقم * (كتاب 11745 تاريخ 6/7/1963).