الاجتهادات الخاصة 4883

ـ تبقى المسؤوليه التأديبيه قائمه رغم شمول المسؤوليه الجزائيه بالعفو العام.
ـ العفو العام لا يشمل العقوبات المسلكيه.
ـ يبقى الجرم المشمول بالعفو العام سبباً لاستبعاد تسميه صاحبه في إحدى الوظائف العامه.
قرار رقم * (كتاب 8783 تاريخ 21/8/1973).