الاجتهادات الخاصة 4884

تبقى المسؤوليه التأديبيه قائمه رغم شمول المسؤوليه الجزائيه بالعفو العام نظراً لانفصال الأولى عن الثانيه.
قرار رقم * (كتاب 1985 تاريخ 28/2/1973).