الاجتهادات الخاصة 4891

ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).