الاجتهادات الخاصة 4892

الغرامات المقضى بها استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1964 المتعلق برسم السيارات لها صفه العقوبه مما يجعلها مشموله بقانون العفو العام.
قرار رقم * (كتاب 6673 تاريخ 10/5/1971).