Call us now:
التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3807 قرار 3701 تاريخ 28/12/1968).
التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3807 قرار 3701 تاريخ 28/12/1968).