Call us now:
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).