الاجتهادات الخاصة 4905

إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).