Call us now:
إن جريمه الافتراء تدور مع الجريمه المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمه المبلَّغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
(جنحة أساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11/6/1977).
إن جريمه الافتراء تدور مع الجريمه المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمه المبلَّغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
(جنحة أساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11/6/1977).