Call us now:
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).