الاجتهادات الخاصة 4920

التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).