Call us now:
تسقط الدعوى العامه بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أيه ملاحقه بشأنها.
(جنحة عسكرية 1329/982 قرار 1414 تاريخ 9/11/1982).
تسقط الدعوى العامه بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أيه ملاحقه بشأنها.
(جنحة عسكرية 1329/982 قرار 1414 تاريخ 9/11/1982).