الاجتهادات الخاصة 4924

إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات، ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجه القطعيه بتبليغه إلى ذوي العلاقه فيه، فإنه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامه ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعه السير في إجراءات المحاكمه من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(جنحة أساس 2494/980 قرار 916 تاريخ 12/4/1981).