Call us now:
الصفح المقصود في الماده 157 عقوبات يشمل العقوبه وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنيه على الآخرين بالنسبه للحق الشخصي.
(جناية أساس 819 قرار 1257 تاريخ 21/12/1972).