الاجتهادات الخاصة 4936

لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).