Call us now:
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).