Call us now:
ـ إن الماده 926 ق.م نصت على أنه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكه والمحميه والمرفقه، وهذا ما يتعلق بحق الملكيه، أما التقادم الجزائي فينحصر في دعوى الحق الشخصي الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا ارتباط له بالجريمه، وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد محكمه النقض.
ـ إن جرم البناء في حرم السكه الحديديه من الجرائم الآنيه التي تنتهي بانتهاء البناء.
قرار رقم * (جنحة أساس 569/982 قرار 2205 تاريخ 21/11/1982).