الاجتهادات الخاصة 4944

ـ تحريك الدعوى العامه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات.
ـ سقوط الدعوى بالتقادم من النظام العام.
(جنحة عسكرية 1273/982 قرار 1331 تاريخ 26/10/1982).