الاجتهادات الخاصة 4945

ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب إسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.
ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري للنظر في الخلافات المتعلقه بالتنفيذ.
إن الادعاء بالتقادم من النظام العام.
(جنحة عسكرية 1439/982 قرار 1414 تاريخ 9/11/1982).