الاجتهادات الخاصة 4946

ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).