Call us now:
ـ إن عدم وضع العقوبه موضوع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي إلى سقوط العقوبه بالتقادم.
ـ إن وضع العقوبه موضع التنفيذ يؤدي إلى قطع التقادم.
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطه أو إلى رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تعتبر من الأفعال التنفيذيه ولا تقطع التقادم.
(جنحة عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5/10/1982).