Call us now:
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).