Call us now:
تسقط دعوى الحق العام بوفاه المدعى عليه سواء أكان لجهه تطبيق العقوبه الأصليه أو الإضافيه أو الفرعيه ويبقى للمتضرر إقامه دعوى بالتعويض على ورثه المتوفى لدى المحكمه المدنيه على ما نصت الماده 435/ق.أ.ج.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 9/981 قرار 50 تاريخ 27/6/1952).