الاجتهادات الخاصة 4952

ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).