Call us now:
ـ أوجبت الماده 438 ق.أ.ج سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي معاً في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على الفعل.
ـ لا ترى دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد إلا تبعاً لدعوى الحق العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 352 قرار 475 تاريخ 15/5/1985).
ـ أوجبت الماده 438 ق.أ.ج سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي معاً في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على الفعل.
ـ لا ترى دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد إلا تبعاً لدعوى الحق العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 352 قرار 475 تاريخ 15/5/1985).