Call us now:
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).