Call us now:
إن صدور الحكم بالصوره الغيابيه وتبليغه لصقاً على لوحه الإعلانات لا يخرج عن كونه إجراء تحقيقاً ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام عملاً بالماده 438 أصول جزائيه.
(عسكرية أساس 1491 قرار 1426 تاريخ 9/10/1982).
إن صدور الحكم بالصوره الغيابيه وتبليغه لصقاً على لوحه الإعلانات لا يخرج عن كونه إجراء تحقيقاً ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام عملاً بالماده 438 أصول جزائيه.
(عسكرية أساس 1491 قرار 1426 تاريخ 9/10/1982).