الاجتهادات الخاصة 4960

ـ إن الحكم الغيابي يعتبر إجراء من إجراءات لتحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم المنصوص عنه بالماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب إثارته مباشره من قبل المحاكم ولو لم يعترض عليه أحد الطرفين في حاله تحقق وجود التقادم.
قرار رقم * (أساس 2695 قرار 2631 تاريخ 9/10/1985).