الاجتهادات الخاصة 4963

ـ إن سقوط دعوى الحق العام بقانون العفو مع بقاء الدعوى الشخصيه منظوره لدى القضاء الجزائي لا يغير من كون الدعوى الشخصيه لأصل وتسري عليها ما يسري عليه مما لا مجال معه في القانون للقول بتطبيق القانون المدني في طرق الطعن وإجراءاته بل تبقى الأصول الجزائيه هي الواجبه التطبيق والمعمول بها.
ـ ليس في الأصول الجزائيه طريق للطعن التبعي.
قرار رقم * (أحداث 1581/981 قرار 451 تاريخ 25/8/1981).