الاجتهادات الخاصة 4964

ـ إسقاط الدعوى لمجرد غياب المشتكي مخالف للقانون.
ـ إن عدم حضور المشتكي لا يمنع من الاستمرار في المحاكمه وفصل القضيه بالحكم أو بالبراءه حسبما يتراءى للحاكم نتيجه المحاكمه، وإن إسقاط الدعوى لمجرد غياب المشتكي مخالف للأصول والقانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 1055 قرار 783 تاريخ 17/10/1950).