الاجتهادات الخاصة 4968

الخلاف حول شمول العقوبه بالتقادم أو عدم شمولها، وكذلك بالعفو العام من صعوبات التنفيذ التي يعود أمر النظر فيها مبدئياً إلى النيابه العامه المكلفه بتنفيذ الأحكام الجزائيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدم رقم 16635 تاريخ 22/9/1963).