الاجتهادات الخاصة 4970

ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).