الاجتهادات الخاصة 5010

إن الاختصاص العام الودلي يعتبر من النظام العام و لك اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمه اجنبيه باطل.
قرار رقم *نقض سوري رقم 657 تاريخ 6/7/1959 مجلة القانون ص 497 لعام 1959