الاجتهادات الخاصة 5012

1-لا يجوز الاتفاق على مخالفه قواعد الاختصاص الدولي و استبعاد المحاكم السوريه المختصه بموجب قواعد القانون السوري و اعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.
2-ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الاجانب و عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الاجنبي.
3-إن اعتبار المحكمه السوريه مختصه إذا لم يعترض المدعى عليه على هذا الاختصاص إنما ينحصر شأنه في احكام الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنيه و لا يقاس عليه الاختصاص الدولي. و لا تسري يحق المواطن السوري الاتفاقات التي قبل بموجبها التخلي عن قضائه الوطني لصالح قضاء اجنبي.
4-إن عدم جواز الاتفاق على اختصاص القضاء الاجنبي و قواعد الاختصاص الدولي يسري فقط على المنازعات القائمه أمام القضاء العادي و لا يشمل الاتفاقات المتعلقه بالتحكيم المعقود التحكيم فيها لمحكمين أجانب. و خضوع السوري لأحكامها لا يعتبر مساسا بمبدأ سياده الدوله.
قرار رقم *نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10م1972 مجلة المحامون ص 374 لعام 1972