الاجتهادات الخاصة 5013

يبقى قاضي الامور المستعجله مختصا باصدار قرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع يسري أمام هيئه تحكيم اجنبيه و يعفى طالبه من تقديم دعوى الاساس خلال ثمانيه أيام لإستحاله ذلك يكون عند اخصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
نقض سوري رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27/12/1972 مجلة المحامون ص 59 لعام 1973