الاجتهادات الخاصة 5014

الحجز من اختصاص قاضي الأمور المستعجله و ليس للهيئات التحكيميه التي تنحصر ولايتها في الفصل في المنازعات أن تتخذ التدابير التحفظيه لأن هذه الهيئات ليست قضائيه وصلاحياتها استثنائيه تفسر في اضيق نطاق. كما أن التدابير التحفظيه هي من الأمور المتعلق بالأمن المدني و لاتصدر و تنفذ إلا من هيئه قضائيه. و ترى الدائره عرض الاجتهاد علىالهيئه العامه لتقرر رأيها في العدول عن الاجتهاد السابق المخالف أو الاستمرار فيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 667 اساس 11917 تاريخ 28/6/1972 مجلة المحامون ص 384 لعام 1972