الاجتهادات الخاصة 5015

لا تختص الهيئات التحكيميه التي يختارها الافراد للفصل في منازعاتهم بالقاء الحجز الاحتياطي لأن سلطتها الاستثنائيه و الحجز و سائر التدابير التحفظيه من اختصاص القضاء صاحب الولايه العامه.
قرار رقم *نقض سوري قرار 55 هيئة عامة رقم اساس 98 تاريخ 27/12/1972مجلة المحامون ص 1 لعام 1971