Call us now:
يصحح القرار 55 لعام 1972 و يعتبر أن صلاحيه القاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 24 أساس هيئة عامة 68 تاريخ 26/9/1973 مجلة المحامون 227 لعام 1973
يصحح القرار 55 لعام 1972 و يعتبر أن صلاحيه القاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 24 أساس هيئة عامة 68 تاريخ 26/9/1973 مجلة المحامون 227 لعام 1973