Call us now:
لا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزا خارج أراضيها إذا كانت غير مختصه أصلا بالدعوى إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقيات القضائيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14/6/1969 مجلة المحامون ص 268 لعام 1969
لا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزا خارج أراضيها إذا كانت غير مختصه أصلا بالدعوى إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقيات القضائيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14/6/1969 مجلة المحامون ص 268 لعام 1969