الاجتهادات الخاصة 5018

1-إن المحاكم السوريه تختص باتخاذ التدابير التحفظيه و المؤقته في سوريه، ولو كانت غير مختصه بالدعوى الاصليه طبقا لحكم الماده 9 من اصول المحاكمات.
2-القول بوجوب اقامه دعوى اصل الحق أمام محكمه البلده التي اصدرت قرار الحجز الاحتياطي لا يشمل الحاله المحدده في الماده 9 المذكوره و مخالف لحكمها.
نقض رقم 1539 أساس 1393 تاريخ 23/8/1982 مجلة المحامون ص 156 لعام 1983