الاجتهادات الخاصة 5019

1-إن الاختصاص الدولي باتخاذ الاجراءات التنفيذيه ينحصر في الدوله التي يقع فيها المال المحجوز عليه، مع مراعاه الاتفاقيات الدوليه.
2-يحق للقضاء السوري اتخاذ التدابير التحفظيه و المؤقته في سوريه ولو كان غير مختص للقصل في اساس النزاع.
قرار رقم *نقض مدني رقم 259 تاريخ 14/6/1969 مجلة القانون ص 685 لعام 1969