الاجتهادات الخاصة 5020

إن التزام الضامن الاحتياطي بتسديد قيمه السند على ضوء المطاليه من شأنه أن يجعل له ملحه محتمله بمداعاه المدين.
نقض سوري رقم 1006 تاريخ 11/11/1975 مجلة المحامون 120/1976