Call us now:
إن حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر قبل نفاذ قانون الاصول، ليس محصورا بالمحكوم عليه و إنما ينتقل من ورثته بصفتهم خلفا عاما له و يؤمن ملصحتهم في الاعتراض.
قرار رقم *نقض سوري رقم 196 تاريخ 27/7/1968 مجلة القانون ص 680 لعام 1968
إن حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر قبل نفاذ قانون الاصول، ليس محصورا بالمحكوم عليه و إنما ينتقل من ورثته بصفتهم خلفا عاما له و يؤمن ملصحتهم في الاعتراض.
قرار رقم *نقض سوري رقم 196 تاريخ 27/7/1968 مجلة القانون ص 680 لعام 1968