Call us now:
إذا كان المدعي لا يرث الغائب فلا مصلحه له بطلب فسخ الوكاله القضائيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 313 تاريخ 22/6/1975 مجلة المحامون ص 630لعام 1975
إذا كان المدعي لا يرث الغائب فلا مصلحه له بطلب فسخ الوكاله القضائيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 313 تاريخ 22/6/1975 مجلة المحامون ص 630لعام 1975