Call us now:
التحقيق من صحه الخصومه و الوقوف على المصلحه من تقديم الدعوى، من المسائل الجوهريه التي جعلها الاجتهاد من النظام العام، و التي يتوجب على المحكمه التحقق من توفرها في كل دعوى تعرض على القضاء.
قرار رقم *نقض سوري رقم 470 أساس 475 تاريخ 26/6/1983 مجلة المحامون ص 635 لعام 1985