Call us now:
يحق للعامل أن يطلب اعتماد تصحيح سنه بمواجهه شكرته تفاديا لتسريحه عند بلوغ الستين على القدي القديم ولوجود مصلحه له بذلك.
نقض سوري رقم 1279 أساس عمل 146 تاريخ 22/5/1969 مجلة المحامون ص 211 لعام 1969
يحق للعامل أن يطلب اعتماد تصحيح سنه بمواجهه شكرته تفاديا لتسريحه عند بلوغ الستين على القدي القديم ولوجود مصلحه له بذلك.
نقض سوري رقم 1279 أساس عمل 146 تاريخ 22/5/1969 مجلة المحامون ص 211 لعام 1969