Call us now:
لئن نصت الماده 11اصول على أنه لا يقبل أي طلب من اجنبي ليس له أموال في سوريه ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الماده 317 التضمينات و الرسوم و النفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها، إلا إذا كان وضعه في الدعوى يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم دفعه التأمين اللازم يكون مبررا ، كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار و كان قد دفع قسما من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 536 أساس 715 تاريخ 18/4/1978 مجلة القانون ص 109 لعام 1978