الاجتهادات الخاصة 5029

كفاله الادعاء من اجنبي ليست شرطا لقيد الدعوى تحت الحكم بالبطلان و إنما يمكن تقدمها في ايه مرحله من مراحل المحاكمه كما يمكن الاعفاء منها إذا كان للأجنبي أموال في سوريه.
قرار رقم *نقض رقم 739 اساس 1274 تاريخ 24/9/1974 مجلة المحامون ص 282 لعام 1974