الاجتهادات الخاصة 5031

اللبناني يستفيد من كافه الاعفاءات التي يستفيد منها السوري في الرسوم و التأمينات و الكفالات بموجب الاتفاقيه القضائيه.
قرار رقم *نقض رقم 218 أساس 92 تاريخ 22/4/1970 مجلة المحامون ص 252 لعام 1970