Call us now:
1-إن تجاوز عدد أهالي القريه المئه شخص يوجب اعتبارهم قوما غير محضورين يحق لبعضهم أن ينتصب خصما عن الآخرين بمقتضى الاجتهاد السائد عند تقدم الدعوى الذي قررته الماده 12 من قانون اصول المحاكمات الجديد فلا ضروره لتوجيه الدعوى ضد كل فرج من أفراد القريه
2-إن الحق المسجل لأهالي قريه يعود رقبتها للدوله هو تكليف علىالعقارات لمنفعه اشخاص يختلف في طبيعته عن حق الارتفاق بأنه تكليف مفروض على عقار معين لمنفعه عقار معين جار في ملكيه شخص غير مالك العقار الأول. لذا فالدعوى بطلب شطب حق الانتفاع هي من اختصاص المحاكم البدائيه بخلاف الدعوى بطلب شطب حق ارتفاق.
3-إن العقارات التي تخص الدوله تعد من العقارات المتروكه المرفقه ما دام أن الحق في استعمالها يعود للجماعات (86 مدني)
4-لا يجوز تعديل أو تغيير حق الاستعمال الممنوح للجماعه على عقارات املاك الدوله الخاصه بشكل آخر إلا بموافقه إداره املاك الدوله.
5-إن خروج الجماعه في استعمال العقارات على الوجه الذي خصصت له يعد اساءه استعمال الحق يجيز لهذه الإداره اللجوء إلى القضاء لطلب اسقاط المنتفع من حق الانتفاع المؤبد الذي كان قائما بين الدوله و الجماعه (957 مدني)
قرار رقم *نقض سوري رقم 233 اساس 187 تاريخ 12/7/1954 مجلة المحامون ص 385 لعام 1954